آخر تحديث: 11/02/2026
النظام العام
الأشخاص المعنيون
يُعدّ النظام العام، النظام الأساسي الإجباري لجميع المستخدمين الخاضعين لمجال تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
انضمام الهيئات المشغلة
يتعيّن على كل هيئة مشغلة، خاضعة لمجال تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، بحكم وضعها القانوني، القيام بالإجراءات اللازمة لانضمامها إلى النظام، وذلك عبر إرسال الوثائق التالية:
- التصريح بالانضمام، معبّأ، موقّع ومختوم من طرف الشخص المخوّل (قابل للتحميل من رواق "الاستمارات" قسم "المطبوعات").
- كل وثيقة تُثبت، عند الاقتضاء، الوضع القانوني للهيئة المشغلة (الجريدة الرسمية، قرار، مرسوم…).
ويتم تجسيد انضمام الهيئة المشغلة لدى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بمنحها رقم تعريف يُسمّى "رقم الانضمام".
انخراط المستخدمين
يتعين على كل هيئة مشغلة خاضعة لميدان تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الحرص على انخراط كافة مستخدميها في النظام داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام ابتداءً من تاريخ توظيفهم.
ولهذا الغرض، تلتزم الهيئة المشغلة بتوجيه ملف انخراط خاص بكل مستخدم إلى النظام الجماعي، يتكوّن من الوثائق التالية:
- تصريح الانخراط الإلكتروني، المنشأ عبر خدمة الانخراط الإلكترونية المتاحة من خلال الفضاء الإلكتروني للمشغّل.
- نسخة على الوجهين من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية سارية المفعول.
غير أنّ توجيه تصريح الانخراط الإلكتروني لا يُعدّ إلزاميًا إذا كان الرقم التسلسلي الإلكتروني مبيَّنًا بوضوح على نسخة البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
ويترتب عن انخراط المستخدم منحه رقم تعريف وحيد يُسمّى "رقم الانخراط".
يتعيّن على المشغّل التصريح بحالات الانتقال أو المغادرة لكل مستخدم منخرط، وذلك لتحيين معطيات النظام الجماعي وتفادي أي رفض للتصريحات.
النظام التكميلي
انضمام الهيئات المشغلة
انضمام كل هيئة مشغلة إلى النظام التكميلي يبقى رهينًا بتوقيعها لاتفاقية الانضمام إلى النظام التكميلي (قابلة للتحميل من رواق "الاستمارات" قسم "المطبوعات").
انخراط المستخدمين
عقب توقيع المشغّل لاتفاقية الانضمام إلى النظام التكميلي، يصبح هذا النظام إلزاميًا بالنسبة لجميع المستخدمين الأجراء التابعين له، والمنخرطين في النظام العام، والذين تفوق أجورهم سقف الأجرة المحدد سنويًا من طرف النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. (انظر لائحة "سقف أجرة النظام" ضمن ركن «الحق في الحصول على المعلومات»).
الولوج إلى الخدمات الرقمية
يضع النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد رهن إشارة الهيئات المشغلة مجموعة من الخدمات الرقمية التي تهدف إلى تسهيل عمليات انخراط المستخدمين، والتصريح، وأداء المساهمات الخاصة بهم.
ويتم الولوج إلى هذه الخدمات عبر الفضاء الإلكتروني الخاص بالمشغّلين، المتوفر على الموقع الإلكتروني: www.rcar.ma
ولهذا الغرض، يتعيّن على الهيئة المشغلة توجيه الوثائق المتعلقة بطلب الولوج إلى الخدمات الإلكترونية للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (قابل للتحميل من رواق "الاستمارات" قسم «المطبوعات»)، بعد تعبئتها وتوقيعها وختمها من طرف المشغّل والمسؤول المعيَّن.
الخدمات القابلة للاعتبار والتي تخول لصاحبها الاستفادة من الحقوق المضمونة من طرف النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، هي تلك التي تم إنجازها في إطار : الانخراط، الاسترداد أو تصحيح الخدمات السابقة لتاريخ دخول النظام الجماعي حيز التطبيق ( أي 14 يناير 1978).
النظام العام
الواجبات و المساهمات برسم الانخراط
تمثل واجبات الانخراط 6 بالمائة من مجموع الراتب القار للمنخرط باستثناء التعويضات عن المصاريف أو التحملات العائلية ، في حدود سقف الأجرة المحدد سنويا من طرف النظام.
أما بالنسبة للمشغل، فإنه يساهم بنسبة 12 بالمائة.
التامين الإختياري
كل منخرط في النظام الجماعي يتوقف عن مزاولة عمله، يمكنه متابعة تدبير حقوقه باكتتابه في التامين الاختياري شريطة الاستجابة للشروط التالية:
-
- ثلاث سنوات من الانخراط الفعلي في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد؛
- عدم الانخراط في أي نظام أساسي آخر للتقاعد؛
- تقديم طلب الاكتتاب في التامين الاختياري إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد خلال الخمس سنوات التي تلي التوقف عن العمل (60 شهر).
بمجرد قبول الطلب، يقوم النظام بتوجيه مراسلة إلى المنخرط مرفقة بالمطبوعات المخصصة لهذا الغرض.
تمثل الواجبات المترتبة عن التامين الاختياري في إطار النظام العام 18 بالمائة من آخر أجرة تم التصريح بها لمصالح النظام الجماعي، في حدود سقف الاجرة المسموح بها (إضافة إلى نسبة إعادة التقييم في حال تواجدها)
تصحيح الخدمات السابقة
يقصد بالخدمات السابقة، مجموع الخدمات التي تم إنجازها قبل 14 يناير 1978 (تاريخ دخول النظام الجماعي حيز التطبيق). لأخذها بعين الإعتبار في احتساب الحقوق المكونة لدى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، ينبغي تصحيحها من طرف المنخرط في إطار احترام الشروط المنصوص عليها في المرسوم الصادر في 13 رجب 1413 الموافق ل 7 يناير 1993، بما في ذلك الخدمات المنجزة في إطار الخدمة المدنية. و يجب ان تكون هاته الخدمات قد أنجزت لدى مشغل منضم إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، كما لا يجب ان تكون قد اخذت بعين الإعتبار من طرف نظام تقاعد آخر.
تمثل الواجبات المترتبة عن تصحيح الخدمات السابقة في إطار النظام العام 3 بالمائة بالنسبة لواجبات الانخراط و6 بالمائة بالنسبة لمساهمات أرباب العمل.
استرداد الخدمات من لدن أنظمة أخرى
يمكن لكل منخرط القيام باسترداد حقوقه المكونة لدى نظام تقاعد آخر قبل انخراطه في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد حتى يتم أخذها بعين الإعتبار في تكوين حقوقه لدى النظام الجماعي، وذلك في إطار احترام القوانين الجاري بها العمل الخاصة بالنظام الجماعي وكذا بالنظام المانح.
تبلغ نسبة التحويل المعتمدة في احتساب الخدمات المحولة 12 بالمائة.
النظام التكميلي
الواجبات و المساهمات برسم الانخراط
تحتسب واجبات الانخراط وكذا مساهمات أرباب العمل على أساس نسبة 3 بالمائة من جزء الأجرة التي تفوق سقف الأجرة المعتمد في النظام العام.
التامين الاختياري
كل منخرط في النظام الجماعي يتوقف عن مزاولة عمله بعد ثلاث سنوات من الانخراط في النظام التكميلي، يمكنه متابعة ضمان حقوقه باكتتابه في التامين الاختياري شريطة الاستجابة للشروط التالية:
-
- الانخراط في النظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في إطار التأمين الاختياري؛
- تقديم طلب الاكتتاب في التامين الاختياري إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد خلال الخمس سنوات التي تلي التوقف عن العمل (60 شهر) ؛
- عدم الانخراط في أي نظام آخر للتقاعد التكميلي؛
- أداء الواجبات المترتبة عن التأمين الاختياري والمتمثلة في 6 بالمائة من جزء الاجرة التي تفوق سقف الأجرة المعتمد في النظام العام لتلك السنة.
بمجرد قبول الطلب، يقوم النظام بتوجيه مراسلة إلى المنخرط مرفقة بالمطبوعات المخصصة لهذا الغرض.
تصحيح الخدمات السابقةَ
يمكن للمنخرط تصحيح الخدمات السابقة لتاريخ توقيع مشغله لاتفاقية الانضمام إلى النظام التكميلي، والتي تستوفي شروط الانخراط في هذا النظام، وذلك في أجل لا يتعدى 5 سنوات من تاريخ توقيع هاته الاتفاقية. تحتسب واجبات الانخراط وكذا مساهمات أرباب العمل المترتبة عن هذا التصحيح على أساس نسبة 3 بالمائة.