التحصيلات

آخر تحديث: 01/04/2023

كل هيئة مشغلة منضمة إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد:

    • يتعين عليها التصريح للنظام الجماعي بكافة الأجور المؤداة لصالح مستخدميها الخاضعين للنظام؛
    • هي مدينة للنظام الجماعي بواجبات الانخراط التي يتعين عليها اقتطاعها وكذا مساهمات أرباب العمل، وتعتبر مسؤولة عن تأديتها.

لإرسال التصريحات إلى النظام الجماعي، يمكن للمشغل استعمال احدى الوسائل المتاحة لهاته الغاية وهي : الكشوف الدورية، الكشوف التكميلية أو الوسائل المعلوماتية

الكشوف الدورية :
يتم نسخها من طرف المركز المعلوماتي للنظام وإرسالها إلى كافة الهيئات المشغلة المنظمة في نهاية كل دورة مدنية.

الكشوف التكميلية :
تخصص هاته الكشوف للتصريح بأجور وواجبات انخراط:

    • المأجورين الجدد الذين تم تشغيلهم و لم يتم بعد تسجيلهم في الكشوف الدورية؛
    • المأجورين الذين لم تنجز تصريحاتهم في الوقت المناسب سواء الخاصة بالاجور أو مستدركاتها في الكشوف الدورية التي توصل بها النظام سابقا.

الوسائل المعلوماتية :
يمكن استعمال هذه الوسائل بدل الكشوف الدورية والتكميلية للتصريح بالاجور وواجبات الانخراط حيث انها تمنح الكثير من التسهيلات والإمتيازات سيما : إرسال التصريحات داخل الآجال المحددة ، السرعة والأمان في استغلال المعلومات التي تتضمنها، نظرا للإستغناء عن بعض العمليات اليدوية التي قد تسبب الأخطاء.
للعمل بهذه الوسائل يجب احترام المقاييس التقنية التي يضعها النظام رهن إشارتكم.

مراقبة التصريحات

تتعرض التصريحات التي يتوصل بها النظام الجماعي إلى فحص معلوماتي يسمح باستغلال تلك التي تمت طبقا للمسطرة الجاري بها العمل و رفض تلك التي تحتوي على أخطاء في المضمون ( الأجور، واجبات الانخراط..إلخ) او في الشكل (غياب الإمضاء و الختم، عدم وضوح..إلخ).

رفض التصريحات

كل رفض لتصريح خاطئ يؤدي إلى إصدار أوتوماتيكي لوضعية فردية تدعى " موجز التصريح" و التي تشير إلى أسباب الرفض :

    • واجب الانخراط في النظام العام او التكميلي خاطئ؛
    • عدم احترام سقف الأجرة؛
    • غياب مدة العمل، الاجرة او واجب الانخراط؛
    • إغفال الاسم و النسب ( في الكشف التكميلي)؛
    • تصحيح خاطئ للخدمات السابقة.

تعديل التصريحات

التصريحات المرفوضة: يتعين على المشغل ان يعيد إلى النظام الجماعي كل موجز تصريح يتوصل به بعد تصحيحه ، إمضائه و ختمه. و كل تصريح مرفوض قام النظام الجماعي بإصدار موجز تصريح خاص به ولم يتوصل به بعد تصحيحه يعتبر لاغيا.

التصريحات التي سبق استغلالها : كل تصريح منجز من قبل المشغل وتم استغلاله من طرف النظام الجماعي يمكن ، فيما بعد، تسويته (تغييره او إلغاءه).
لإلغاء تصريح يتعين على المشغل تقديم طلب لإلغائه مع تبريره. لإجراء اي تغيير على التصريحات المنجزة، يتعين على المشغل ملء البيان المخصص لهذا الغرض:" البيان الخاص بتغيير التصريحات المستغلة من طرف النظام".

التصريحات غير المعرفة : يقوم النظام الجماعي بإرسال وضعية التصريحات غير المعرفة إلى الهيئات المشغلة والتي تضم جميع المستخدمين الذين تم التصريح بهم في الكشوف التكميلية دون تحديد رقم انخراطهم.

يتوجب على الهيئات المشغلة المنضمة إلى النظام الجماعي أداء واجبات الانخراط و مساهمات ارباب العمل و ذلك على أكثر تقدير خلال الشهر الموالي للدورة المعنية أي:

    • 30 أبريل بالنسبة للدورة الاولى؛
    • 31 يوليوز بالنسبة للدورة الثانية؛
    • 31 أكتوبر بالنسبة للدورة الثالثة؛
    • 31 يناير بالنسبة للدورة الرابعة؛

كيفية الاداء

  • - نقدا : مقابل وصل صندوق الإيداع و التدبير لدى :
    • شبكة محصلي الخزينة ( القباضات، الخزينة الجهوية أو الإقليمية، محصلي المالية)؛
    • الخزينة العامة لصندوق الإيداع و التدبير بالرباط.
  • - بتحويل للحساب الجاري المفتوح لدى الخزينة العامة للمملكة تحت رقم 310810100012400041530165 باسم صندوق الإيداع والتدبير( عمليات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد) أو للحساب المفتوح لدى بريد المغرب تحت رقم 100.73؛
  • - بشيك بريدي أو بنكي موجه مباشرة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ومحرر باسمه كل اداء منجز لصالح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد يجب أن يتم بواسطة " البيان التثبيتي للأداء" VR1، و الذي يجب إرفاقه بوسيلة الأداء المعتمدة.

رفض الأداء

كل اداء لم يتم إرفاقه ب " البيان التثبيتي للأداء" VR1 المتضمن لكافة المعلومات الضرورية، يتم رفضه تلقائيا و إرجاعه إلى مرسله. أسباب رفض الاداء هي :

    • عدم إرفاق " البيان التثبيتي للأداء" VR1 لوسيلة الأداء؛
    • إغفال رقم الانضمام على " البيان التثبيتي للأداء" VR1؛
    • إغفال فترة الأداء على " البيان التثبيتي للأداء"VR1؛
    • فترة الاداء المشار إليها تهم اكثر من دورة؛
    • تسمية الهيئة المشغلة المشار إليها لا تطابق رقم الانضمام.

الزيادة عن التأخير

تفرض على الدفعات غير المنجزة في الآجال المقررة زيادة قدرها 6 بالمائة عن كل سنة من التأخير ( الفصل 59 من الظهير الشريف 1-77-216 الصادر في 4 اكتوبر 1977).
تحتسب الزيادة عن التاخير بالنسبة للفترة الممتدة من نهاية أجل الإستحقاق القانوني إلى تاريخ الأداء الفعلي.

استرجاع المبالغ المقتطعة و المؤداة خطـأ للنظام الجماعي

يمكن استرجاع المبالغ المقتطعة و المؤداة خطـأ للنظام الجماعي من طرف المشغل شريطة تقديم طلب للنظام الجماعي.
يجب أن يحدد طلب الاسترجاع :

    • طبيعة الأداء؛
    • المنخرط أو المنخرطين المعنيين؛
    • فترة الأداء؛
    • أي معلومة مفيدة أخرى.